السيد الخوئي
214
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 593 ) : بدء السنة أول ظهور الربح ، بمعنى أنه متى ما ظهر الربح جاز صرفه في المؤونة ، فإذا تمت السنة ولم يصرف الربح في مؤونته وجب فيه الخمس . ( مسألة 594 ) : إذا أمكنه أن يعيش بغير الربح ، كما إذا كان عنده مال ورثه من أبيه لم يجب عليه صرفه في مؤونته ، بل جاز له أن يصرف أرباحه في مؤونة سنته ، فإذا لم يزد عنها يجب فيها الخمس . نعم إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف الربح كأن كانت عنده دار لسكناه لم يجز له أن يشتري داراً أخرى من الأرباح ويحسبها من المؤن . ( مسألة 595 ) : إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة لم يجب فيه الخمس ، فإذا اشترى فرساً لركوبه ثم استغنى عنه لمرض يمنعه من الركوب لم يجب الخمس فيه . ( مسألة 596 ) : إذا ربح ثم مات أثناء سنته وجب أداء خمسه الزائدة عن مؤونته إلى زمان الموت ولا ينتظر به إلى تمام السنة . ( مسألة 597 ) : إذا ربح ، ثم استطاع أثناء سنته جاز له أن يصرفه في سفر الحج ولا يجب فيه الخمس ، لكنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره - حتى انتهت السنة - وجب فيه الخمس . ( مسألة 598 ) : إذا ربح ولكنه لم يف بتكاليف حجه ، لم يجز إبقاؤه بلا تخميس للحج في السنة الثانية ، بل يجب اخراج خمسه عند انتهاء سنته .